صفحة جزء
( 7476 ) فصل ولا تقبل دعوى القتل إلا ببينة . وقال الأوزاعي : يعطى السلب إذا قال : أنا قتلته . ولا يسأل بينة ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل قول أبي قتادة . [ ص: 195 ] ولنا ، قول النبي صلى الله عليه وسلم { : من قتل قتيلا ، له عليه بينة ، فله سلبه } . متفق عليه .

وأما أبو قتادة ، فإن خصمه أقر له ، فاكتفى بإقراره . قال أحمد : ولا يقبل إلا شاهدان . وقال طائفة من أهل الحديث : يقبل شاهد ويمين ; لأنها دعوى في المال . ويحتمل أن يقبل شاهد بغير يمين ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل قول الذي شهد لأبي قتادة من غير يمين . ووجه الأول ، أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر البينة ، وإطلاقها ينصرف إلى شاهدين ، ولأنها دعوى للقتل ، فاعتبر شاهدان ، كقتل العمد .

التالي السابق


الخدمات العلمية