( 7476 ) فصل
ولا تقبل دعوى القتل إلا ببينة . وقال
الأوزاعي : يعطى السلب إذا قال : أنا قتلته . ولا يسأل بينة ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل قول
nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة .
[ ص: 195 ] ولنا ، قول النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37023 : من قتل قتيلا ، له عليه بينة ، فله سلبه } . متفق عليه .
وأما
nindex.php?page=showalam&ids=60أبو قتادة ، فإن خصمه أقر له ، فاكتفى بإقراره . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : ولا يقبل إلا شاهدان . وقال طائفة من أهل الحديث : يقبل شاهد ويمين ; لأنها دعوى في المال . ويحتمل أن يقبل شاهد بغير يمين ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل قول الذي شهد
nindex.php?page=showalam&ids=60لأبي قتادة من غير يمين . ووجه الأول ، أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر البينة ، وإطلاقها ينصرف إلى شاهدين ، ولأنها دعوى للقتل ، فاعتبر شاهدان ، كقتل العمد .