( 7485 ) فصل
ومن طلب الأمان ليسمع كلام الله ، ويعرف شرائع الإسلام وجب أن يعطاه ، ثم يرد إلى مأمنه . لا نعلم في هذا خلافا . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ،
nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول ،
والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي . وكتب
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز بذلك إلى الناس ; وذلك لقول الله تعالى : {
وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه } . قال
الأوزاعي : هي إلى يوم القيامة . ويجوز
عقد الأمان للرسول والمستأمن ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤمن رسل المشركين .
ولما جاءه رسولا
مسيلمة ، قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=33729لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكما } . ولأن الحاجة تدعو إلى ذلك ، فإننا لو قتلنا رسلهم ، لقتلوا رسلنا ، فتفوت مصلحة المراسلة . ويجوز عقد الأمان لكل واحد منهما مطلقا ومقيدا بمدة ، سواء كانت طويلة أو قصيرة ، بخلاف الهدنة ، فإنها لا تجوز إلا مقيدة ; لأن في جوازها مطلقا تركا للجهاد ، وهذا بخلافه .
قال القاضي : ويجوز أن
يقيموا مدة الهدنة بغير جزية . قال
أبو بكر : وهذا ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ; لأنه قيل له : قال
الأوزاعي : لا يترك المشرك في دار الإسلام إلا أن يسلم أو يؤدي . فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد إذا أمنته ، فهو على ما أمنته . وظاهر هذا أنه خالف قول
الأوزاعي . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب : عندي أنه لا يجوز أن يقيم سنة بغير جزية .
وهذا قول
الأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ; لقول الله تعالى : {
حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون } . ووجه الأول ، أن هذا كافر أبيح له الإقامة في دار الإسلام ، من غير التزام جزية ، فلم تلزمه جزية ، كالنساء والصبيان ، ولأن الرسول لو كان ممن لا يجوز أخذ الجزية منه ، يستوي في حقه السنة وما دونها ، في أن الجزية لا تؤخذ منه في المدتين ، فإذا جازت له الإقامة في إحداهما ، جازت في الأخرى ، قياسا
[ ص: 198 ] لها عليها .
وقوله تعالى : {
حتى يعطوا الجزية } . أي يلتزمونها ، ولم يرد حقيقة الإعطاء ، وهذا مخصوص منها بالاتفاق ، فإنه يجوز له الإقامة من غير التزام لها ، ولأن الآية تخصصت بما دون الحول ، فنقيس على المحل المخصوص .