[ ص: 199 ] فصل :
وإذا دخلت الحربية إلينا بأمان ، فتزوجت ذميا في دارنا ، ثم أرادت الرجوع ، لم تمنع ، إذا رضي زوجها أو فارقها . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، تمنع . ولنا ، أنه عقد لا يلزم الرجل المقام به ، فلا يلزم المرأة كعقد الإجارة .