( 7489 ) مسألة قال : (
ومن طلب الأمان ليفتح الحصن ، ففعل ، فقال كل واحد منهم : أنا المعطي . لم يقتل واحد منهم ) وجملته أن المسلمين إذا حصروا حصنا ، فناداهم رجل : آمنوني أفتح لكم الحصن . جاز أن يعطوه أمانا ; فإن
زياد بن لبيد لما حصر
النجير ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=185الأشعث بن قيس : أعطوني الأمان لعشرة ، أفتح لكم الحصن . ففعلوا .
فإن
أشكل الذي أعطى الأمان ، وادعاه كل واحد من أهل الحصن ، فإن عرف صاحب الأمان ، عمل على ذلك ، وإن لم يعرف ، لم يجز قتل واحد منهم ; لأن كل واحد منهم يحتمل صدقه ، وقد اشتبه المباح بالمحرم فيما لا ضرورة إليه ، فحرم الكل ، كما لو
اشتبهت ميتة بمذكاة ، أو أخته بأجنبيات ، أو
اشتبه زان محصن برجال معصومين . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، ولا أعلم فيه خلافا . وفي استرقاقهم وجهان ; أحدهما ، يحرم . وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد نص عليه . وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ; لما ذكرنا في القتل ، فإن استرقاق من لا يحل استرقاقه محرم .
والثاني ، يقرع بينهم ، فيخرج صاحب الأمان بالقرعة ، ويسترق الباقون . قاله
أبو بكر ; لأن الحق لواحد منهم غير معلوم ، فيقرع بينهم ، كما لو أعتق عبدا من عبيده وأشكل ، ويخالف القتل ، فإنه إراقة دم تندرئ بالشبهات ، بخلاف الرق ، ولهذا يمنع القتل في النساء والصبيان دون الاسترقاق . وقال
الأوزاعي : إذا أسلم واحد من أهل الحصن قبل فتحه ، أشرف علينا ، ثم أشكل ، فادعى كل واحد منهم أنه الذي أسلم : يسعى كل واحد منهم في قيمة نفسه ويترك له عشر قيمته .
وقياس مذهبنا أن فيها وجهين ، كالتي قبلها .