( 806 ) فصل : فإن
انكشفت عورته عن غير عمد ، فسترها في الحال ، من غير تطاول الزمان ، لم تبطل ; لأنه يسير من الزمان ، أشبه اليسير في القدر . وقال
التميمي في " كتابه " : إن بدت عورته وقتا واستترت وقتا ، فلا إعادة عليه ; لحديث
عمرو بن سلمة . ولم يشترط اليسير ، ولا بد من اشتراطه ; لأن الكثير يفحش انكشاف العورة فيه ، ويمكن التحرز منه ، فلم يعف عنه ، كالكثير من القدر .