( 7493 ) قال : ( ويعطي ثلاثة أسهم ; سهم له ، وسهمان لفرسه ) أكثر أهل العلم على أن
الغنيمة تقسم للفارس منها ثلاثة أسهم ; سهم له ، وسهمان لفرسه ، وللراجل سهم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : هذا مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ،
والحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ،
وحسين بن ثابت ، وعوام علماء الإسلام في القديم والحديث ; منهم
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ومن تبعه من أهل
المدينة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ومن وافقه من أهل
العراق ،
nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد ومن تبعه من أهل
مصر ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ،
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف ،
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : للفرس سهم واحد .
لما روى
مجمع بن جارية ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم
خيبر على أهل
الحديبية ، فأعطى الفارس سهمين ، وأعطى الراجل سهما . رواه
أبو داود . ولأنه حيوان ذو سهم ، فلم يزد على سهم ، كالآدمي . ولنا ، ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهم يوم
خيبر للفارس ثلاثة أسهم ; سهمان لفرسه ، وسهم له متفق
[ ص: 201 ] عليه .
وعن
أبي رهم وأخيه ، أنهما كانا فارسين يوم
خيبر ، فأعطيا ستة أسهم ; أربعة أسهم لفرسيهما ، وسهمين لهما . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى الفارس ثلاثة أسهم وأعطى الراجل سهما . وقال
خالد الحذاء : لا يختلف فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أسهم هكذا للفرس سهمين ، ولصاحبه سهما ، وللراجل سهما . وكتب
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز إلى
عبد الحميد بن عبد الرحمن : أما بعد ; فإن سهمان الخيل مما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم سهمين للفرس ، وسهما للراجل ، ولعمري لقد كان حديثا ما أشعر أن أحدا من المسلمين هم بانتقاض ذلك ، فمن هم بانتقاض فعاقبه ، والسلام عليك . رواهما
سعيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=13665والأثرم . وهذا يدل على ثبوت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا ، وأنه أجمع عليه ، فلا يعول على ما خالفه .
فأما حديث
مجمع ، فيحتمل أنه أراد أعطى الفارس سهمين لفرسه ، وأعطى الراجل سهما ، يعني صاحبه ، فيكون ثلاثة أسهم ، على أن حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أصح منه ، وقد وافقه حديث
أبي رهم وأخيه ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، وهؤلاء أحفظ وأعلم ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر وأبو رهم وأخوه ممن شهدوا وأخذوا السهمان ، وأخبروا عن أنفسهم أنهم أعطوا ذلك ، فلا يعارض ذلك بخبر شاذ تعين غلطه ، أو حمله على ما يخالف ظاهره ، وقياس الفرس على الآدمي غير صحيح ; لأن أثرها في الحرب أكثر ، وكلفتها أعظم ، فينبغي أن يكون سهمها أكثر .