( 7494 ) قال : ( إلا أن يكون فرسه هجينا ، فيعطى سهما له ، وسهما لفرسه ) الهجين : الذي أبوه عربي وأمه برذونة . والمقرف : الذي أبوه برذون وأمه عربية ، قالت
هند بنت النعمان بن بشير :
وما هند إلا مهرة عربية سليلة أفراس تحللها بغل فإن ولدت مهرا كريما فبالحري
وإن يك أقراف فما أنجب الفحل
وأراد
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي بالهجين ها هنا ما عدا العربي ، والله أعلم . وقد حكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، أنه قال الهجين البرذون .
واختلفت الرواية عنه في سهمانها ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال : تواترت الروايات عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبي عبد الله في سهام البرذون ، أنه سهم واحد . واختاره
أبو بكر ،
nindex.php?page=showalam&ids=14209والخرقي ، وهو قول
الحسن . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال : وروى عنه ثلاثة متيقظون أنه يسهم للبرذون مثل سهم العربي . واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ; لأن الله تعالى قال : {
والخيل والبغال } .
وهذه من الخيل ، ولأن الرواة رووا أن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم للفرس سهمين ، ولصاحبه سهما . وهذا عام في كل فرس ، ولأنه حيوان ذو سهم ، فاستوى فيه العربي وغيره ، كالآدمي . وحكى
أبو بكر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . رحمه الله ، رواية ثالثة ، أن البراذين إن أدركت إدراك العراب ، أسهم لها مثل الفرس
[ ص: 202 ] العربي ، وإلا فلا . وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ،
وابن أبي خيثمة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16040وأبي أيوب ،
والجوزجاني ; لأنها من الخيل ، وقد عملت عمل العراب ، فأعطيت سهما كالعربي .
وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي رواية رابعة أنه لا يسهم لها . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16868مالك بن عبد الله الخثعمي ; لأنه حيوان لا يعمل عمل الخيل العراب ، فأشبه البغال . ويحتمل أن تكون هذه الرواية فيما لا يقارب العتاق منها ; لما روى
الجوزجاني ، بإسناده عن
أبي موسى ، أنه كتب إلى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب : إنا وجدنا
بالعراق خيلا عراضا دكنا ، فما ترى يا أمير المؤمنين في سهمانها ؟ فكتب إليه : تلك البراذين ، فما قارب العتاق منها ، فاجعل له سهما واحدا ، وألغ ما سوى ذلك .
ولنا ، ما روى
سعيد بإسناده عن
أبي الأقمر قال : أغارت الخيل على
الشام ، فأدركت العراب من يومها ، وأدركت الكوادن ضحى الغد ، وعلى الخيل رجل من
همدان ، يقال له :
المنذر بن أبي حميضة ، فقال : لا أجعل الذي أدرك من يومه مثل الذي لم يدرك . ففضل الخيل ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : هبلت الوادعي أمه ، أمضوها على ما قال . ولم يعرف عن الصحابة خلاف هذا القول . وروى
مكحول ، أن
النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الفرس العربي سهمين ، وأعطى الهجين سهما . رواه
سعيد أيضا ، ولأن نفع العربي وأثره في الحرب أفضل ، فيكون سهمه أرجح ، كتفاضل من يرضخ له . وأما قولهم : إنه من الخيل . قلنا : والخيل في نفسها تتفاضل ، فتتفاضل سهمانها . وأما قولهم : إن النبي صلى الله عليه وسلم قسم للفرس سهمين ، من غير تفريق . قلنا : هذه قضية في عين ، لا عموم لها ، فيحتمل أنه لم يكن فيها برذون ، وهو الظاهر ، فإنها من خيل
العرب ، ولا براذين فيها ، ودل على صحة هذا ، أنهم لما وجدوا البراذين
بالعراق ، أشكل عليهم أمرها ، وأن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فرض لها سهما واحدا ، وأمضى ما قال
المنذر بن أبي حميضة في تفضيل العراب عليها .
ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم سوى بينهما ، لم يخف ذلك على
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، ولا خالفه ، ولو خالفه لم يسكت الصحابة عن إنكاره عليه ، سيما وابنه هو راوي الخبر ، فكيف يخفى ذلك عليه ، ويحتمل أنه فضل العراب أيضا ، فلم يذكره الراوي ، لغلبة العراب ، وقلة البراذين ، ويدل على صحة هذا التأويل ، خبر
nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول الذي رويناه ، وقياسها على الآدمي لا يصح ; لأن العربي منهم لا أثر له في الحرب زيادة على غيره بخلاف العربي من الخيل على غيره . والله أعلم .