( 7495 ) قال :
( ولا يسهم لأكثر من فرسين ) . يعني إذا كان مع الرجل خيل ، أسهم لفرسين أربعة أسهم ، ولصاحبهما سهم ، ولم يزد على ذلك ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : لا يسهم لأكثر من فرس واحد ; لأنه لا يمكن أن يقاتل على أكثر منها ، فلم يسهم لما زاد عليها ، كالزائد عن الفرسين .
ولنا ، ما روى
الأوزاعي ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسهم للخيل ، وكان لا يسهم للرجل فوق فرسين ، وإن كان معه عشرة أفراس . وعن
أزهر بن عبد الله ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب كتب إلى
nindex.php?page=showalam&ids=5أبي عبيدة بن الجراح ، أن يسهم للفرس سهمين ،
[ ص: 203 ] وللفرسين أربعة أسهم ، ولصاحبهما سهم ، فذلك خمسة أسهم ، وما كان فوق الفرسين فهي جنائب . رواهما
سعيد ، في " سننه " . ولأن به إلى الثاني حاجة ، فإن إدامة ركوب واحد تضعفه ، وتمنع القتال عليه ، فيسهم له كالأول ، بخلاف الثالث ، فإنه مستغنى عنه .