( 7502 ) قال : (
ويرضخ للمرأة والعبد ) معناه أنهم يعطون شيئا من الغنيمة دون السهم ، ولا يسهم لهم سهم كامل ، ولا تقدير لما يعطونه ، بل ذلك إلى اجتهاد الإمام ، فإن رأى التسوية بينهم سوى بينهم ، وإن رأى التفضيل فضل . وهذا قول أكثر أهل العلم ; منهم
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وإسحاق ، وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور : يسهم للعبد .
وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ،
والحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ; لما
[ ص: 205 ] روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=13705الأسود بن يزيد ، أنه شهد فتح
القادسية عبيد ، فضرب لهم سهامهم . ولأن حرمة العبد في الدين كحرمة الحر ، وفيه من الغناء مثل ما فيه فوجب أن يسهم له ، كالحر .
وحكي عن
الأوزاعي : ليس للعبيد سهم ولا رضخ ، إلا أن يجيئوا بغنيمة ، أو يكون لهم غناء ، فيرضخ لهم . قال : ويسهم للمرأة ; لما روى
جرير بن زياد ، عن جدته ، أنها حضرت فتح
خيبر ، قالت : فأسهم لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أسهم للرجال . وأسهم
nindex.php?page=showalam&ids=110أبو موسى في غزوة
تستر لنسوة معه . وقال
أبو بكر بن أبي مريم : أسهمن النساء يوم
اليرموك . وروى
سعيد ، بإسناده عن
ابن شبل ، {
أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب لسهلة بنت عاصم يوم حنين بسهم ، فقال رجل من القوم : أعطيت سهلة مثل سهمي } .
ولنا ، ما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=27907كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء ، فيداوين الجرحى ، ويحذين من الغنيمة ، وأما سهم ، فلم يضرب لهن } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم . وروى
سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون ، أن
نجدة كتب إلى
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، يسأله عن
المرأة والمملوك يحضران الفتح ، ألهما من المغنم شيء ؟ قال يحذيان ، وليس لهما شيء . وفي رواية قال : ليس لهما سهم ، وقد يرضخ لهما . وعن
عمير مولى
آبي اللحم قال شهدت
خيبر مع سادتي ، فكلموا في رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبر أني مملوك ، فأمر لي بشيء من خرثي المتاع . رواه
أبو داود . واحتج به
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، ولأنهما ليسا من أهل القتال ، فلم يسهم لهما ، كالصبي . قالت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : يا رسول الله ، هل على النساء جهاد ؟ قال : " نعم ، جهاد لا قتال فيه ; الحج ، والعمرة " . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16674عمر بن أبي ربيعة :
كتب القتل والقتال علينا وعلى المحصنات جر الذيول
ولأن المرأة ضعيفة ، يستولي عليها الخور ، فلا تصلح للقتال ، ولهذا لم تقتل إذا كانت حربية . فأما ما روي في إسهام النساء ، فيحتمل أن الراوي سمى الرضخ سهما ، بدليل أن في حديث
حشرج ، أنه جعل لهن نصيبا تمرا .
ولو كان سهما ، ما اختص التمر ، ولأن
خيبر قسمت على أهل
الحديبية ، نفر معدودين في غير حديثها ، ولم يذكرن منهم . ويحتمل أنه أسهم لهن مثل سهام الرجال من التمر خاصة ، أو من المتاع دون الأرض . وأما حديث
سهلة ، فإن في الحديث أنها ولدت ، فأعطاها النبي صلى الله عليه وسلم لها ولولدها ، فبلغ رضخهما سهم رجل ، ولذلك عجب الرجل الذي قال : أعطيت
سهلة مثل سهمي .
ولو كان هذا مشهورا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ما عجب منه .
( 7503 ) فصل : والمدبر ، والمكاتب ، كالقن ; لأنهم عبيد . فإن عتق منهم قبل انقضاء الحرب أسهم لهم . وكذلك إن
قتل سيد المدبر قبل تقضي الحرب ، وهو يخرج من الثلث ، عتق ، وأسهم له .
وأما من بعضه حر ، فقال
أبو بكر : يرضخ له بقدر ما فيه من الرق ، ويسهم له بقدر ما فيه من الحرية ; فإذا كان نصفه حرا ، أعطي نصف سهم ، ورضخ له نصف الرضخ ; لأن هذا مما يمكن تبعيضه ، يقسم على قدر ما فيه من الحرية والرق والميراث . وظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، أنه يرضخ له ; لأنه ليس من أهل وجوب القتال ، فأشبه الرقيق .
( 7504 ) فصل :
والخنثى المشكل يرضخ له ; لأنه لم يثبت أنه رجل يقسم له ، ولأنه ليس من أهل وجوب
[ ص: 206 ] الجهاد ، فأشبه المرأة ، ويحتمل أن يقسم له نصف سهم ونصف الرضخ كالميراث .
فإن انكشف حاله ، فتبين أنه رجل ، أتم له سهم رجل ، سواء انكشف قبل تقضي الحرب أو بعده ، أو قبل القسمة أو بعدها ; لأننا تبينا أنه كان مستحقا للسهم ، وأنه أعطي دون حقه ، فأشبه ما لو أعطي بعض الرجال دون حقه غلطا .
( 7505 ) فصل :
والصبي يرضخ ، ولا يسهم له . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور . وعن
القاسم ،
وسالم ، في الصبي يغزو به ، ليس له شيء . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يسهم له إذا قاتل ، وأطاق ذلك ، ومثله قد بلغ القتال ; لأنه حر ذكر مقاتل ، فيسهم له كالرجل . وقال
الأوزاعي : يسهم له . وقال : أسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم للصبيان
بخيبر ، وأسهم أئمة المسلمين لكل مولود ولد في أرض الحرب
. وروى
الجوزجاني ، بإسناده عن
الوضين بن عطاء ، قال : حدثتني جدتي ، قالت : كنت مع
nindex.php?page=showalam&ids=200حبيب بن مسلمة ، وكان يسهم لأمهات الأولاد ، لما في بطونهن .
ولنا ، ما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، قال : كان الصبيان والعبيد يحذون من الغنيمة إذا حضروا الغزو ، في صدر هذه الأمة
. وروى
الجوزجاني ، بإسناده ، أن
تميم بن قرع المهدي ، كان في الجيش الذين فتحوا
الإسكندرية ، في المرة الآخرة ، قال : فلم يقسم لي
nindex.php?page=showalam&ids=59عمرو من الفيء شيئا ، وقال : غلام لم يحتلم . حتى كاد يكون بين قومي وبين أناس من
قريش في ذلك ثائرة ، فقال بعض القوم : فيكم أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسألوهم . فسألوا
أبا نضرة الغفاري ،
nindex.php?page=showalam&ids=27وعقبة بن عامر ، فقالا : انظروا ، فإن كان قد أشعر ، فاقسموا له ، فنظر إلي بعض القوم ، فإذا أنا قد أنبت ، فقسم لي .
قال
الجوزجاني هذا من مشاهير حديث
مصر وجيده . ولأنه ليس من أهل القتال ، فلم يسهم له كالعبد ، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم لصبي ، بل كان لا يجيزهم في القتال ، فإن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابن أربع عشرة سنة ، فلم يجزني في القتال ، وعرضت عليه وأنا ابن خمس عشرة ، فأجازني ، وما ذكروه يحتمل أن الراوي سمى الرضخ سهما ، بدليل ما ذكرناه .