( 807 ) مسألة : قال :
إذا كان على عاتقه شيء من اللباس وجملة ذلك ، أنه يجب أن يضع المصلي على عاتقه شيئا من اللباس ، إن كان قادرا على ذلك . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر . وحكي عن
أبي جعفر ، أن الصلاة لا تجزئ من لم يخمر منكبيه . وقال أكثر الفقهاء : لا يجب ذلك ، ولا يشترط لصحة الصلاة . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأصحاب الرأي ; لأنهما ليسا بعورة ، فأشبها بقية البدن . ولنا ، ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31728لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ، ليس على عاتقه منه شيء } . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ،
nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم ،
وأبو داود ،
nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ، وغيرهم .
وهذا نهي يقتضي التحريم ، ويقدم على القياس . وروى
أبو داود ، عن
بريدة ، قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=38252نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي في لحاف لا يتوشح به وأن يصلي في سراويل ، ليس عليه رداء } . ويشترط ذلك لصحة الصلاة في ظاهر المذهب ، لأنه منهي عن تركه في الصلاة ، والنهي يقتضي فساد المنهي عنه ، ولأنها سترة واجبة في الصلاة ، والإخلال بها يفسدها ، كستر العورة . وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، أنه نقل عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، ما يدل على أنه ليس بشرط ، وأخذه من رواية
مثنى بن جامع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد فيمن صلى وعليه سراويل ، وثوبه على إحدى عاتقيه ، والأخرى مكشوفة : يكره . قيل له : يؤمر أن يعيد ؟ فلم ير عليه إعادة . وهذا يحتمل أنه لم ير عليه الإعادة ; لستره بعض المنكبين ، فاجتزئ بستر أحد العاتقين عن ستر الآخر ، لامتثاله للفظ الخبر . ووجه اشتراط ذلك أنه منهي عن الصلاة مع كشف المنكبين ، والنهي يقتضي فساد المنهي عنه ، ولأنها سترة واجبة في الصلاة فالإخلال بها يفسدها كستر العورة .