صفحة جزء
( 7506 ) فإن انفرد بالغنيمة من لا يسهم له ، مثل عبيد دخلوا دار الحرب فغنموا ، أو صبيان ، أو عبيد وصبيان ، أخذ خمسه ، وما بقي لهم . ويحتمل أن يقسم بينهم ; للفارس ثلاثة أسهم ، وللراجل سهم ; لأنهم تساووا ، فأشبهوا الرجال الأحرار . ويحتمل أن يقسم بينهم على ما يراه الإمام من المفاضلة ; لأنهم لا تجب التسوية بينهم مع غيرهم ، فلا تجب مع الانفراد ، قياسا لإحدى الحالتين على الأخرى . وإن كان فيهم رجل حر ، أعطي سهما ، وفضل عليهم ، بقدر ما يفضل الأحرار على العبيد والصبيان في غير هذا الموضع ، ويقسم الباقي بين من بقي على ما يراه الإمام من التفضيل ; لأن فيهم من له سهم ، بخلاف التي قبلها .

التالي السابق


الخدمات العلمية