( 7507 ) قال : ( ويسهم للكافر ، إذا غزا معنا )
[ ص: 207 ] اختلفت الرواية في
الكافر يغزو مع الإمام بإذنه ، فروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، أنه يسهم له كالمسلم . وبهذا قال
الأوزاعي ،
والزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
وإسحاق ، قال
الجوزجاني : هذا مذهب أهل الثغور ، وأهل العلم بالصوائف والبعوث . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد لا يسهم له .
وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة ; لأنه من غير أهل الجهاد ، فلم يسهم له ، كالعبد ، ولكن يرضخ له ، كالعبد . ولنا ما روى
الزهري ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعان بناس من
اليهود في حربه ، فأسهم لهم . رواه
سعيد ، في " سننه " . وروي : أن
nindex.php?page=showalam&ids=90صفوان بن أمية ، خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم
خيبر ، وهو على شركه ، فأسهم له ، وأعطاه من سهم المؤلفة ، ولأن الكفر نقص في الدين ، فلم يمنع استحقاق السهم ، كالفسق ، وبهذا فارق العبد ; فإن نقصه في دنياه وأحكامه .
وإن غزا بغير إذن الإمام ، فلا سهم له لأنه غير مأمون على الدين ، فهو كالمرجف ، وشر منه . وإن غزا جماعة من الكفار وحدهم فغنموا ، فيحتمل أن تكون غنيمتهم لهم ، لا خمس فيها ; لأن هذا اكتساب مباح ، لم يؤخذ على وجه الجهاد ، فكان لهم ، لا خمس فيه ، كالاحتشاش والاحتطاب . ويحتمل أن يؤخذ خمسه ، والباقي لهم ; لأنه غنيمة قوم من أهل دار الإسلام ، فأشبه غنيمة المسلمين .