( 7513 )
وإن غزا الصبي على فرس ، أو المرأة أو الكافر إذا قلنا : لا يستحق إلا الرضخ . لم يسهم
[ ص: 209 ] للفرس ، في ظاهر قول أصحابنا ; لأنهم قالوا : لا يبلغ بالرضخ للفارس سهم فارس . وظاهر هذا أنه يرضخ له ولفرسه ما لا يبلغ سهم الفارس . ولأن سهم الفرس له ، فإذا لم يستحق السهم بحضوره ، فبفرسه أولى ، بخلاف العبد ، فإن الفرس لغيره .