( 7514 )
وإذا غزا المرجف أو المخذل على فرس ، فلا شيء له ، ولا للفرس ; لما ذكرنا ، وإن غزا العبد بغير إذن سيده ، لم يرضخ له ، لأنه عاص بغزوه ، فهو كالمخذل والمرجف ، وإن غزا الرجل بغير إذن والديه ، أو بغير إذن غريمه ، استحق السهم ; لأن الجهاد يتعين عليه بحضور الصف ، فلا يبقى عاصيا فيه ، بخلاف العبد .