( 7516 ) وإن
غصب فرسا ، فقاتل عليه ، فسهم الفرس لمالكه . نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . وقال بعض الحنفية : لا يسهم للفرس . وهو وجه لأصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وقال بعضهم : سهم الفرس للغاصب ، وعليه أجرته لمالكه ; لأنه آلة ، فكان الحاصل بها لمستعملها كله ، كما لو غصب منجلا فاحتش بها ، أو سيفا فقاتل به .
ولنا ، أنه فرس قاتل عليه من يستحق السهم ، فاستحق السهم ، كما لو كان مع صاحبه ، وإذا ثبت أن له سهما كان لمالكه ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للفرس سهمين ، ولصاحبه سهما ، وما كان للفرس كان لمالكه ، وفارق ما يحتش به ، فإنه لا شيء له ، ولأن السهم مستحق بنفع الفرس ، ونفعه لمالكه ، فوجب أن يكون ما يستحق به له . والحمد لله