صفحة جزء
( 7517 ) ومن استأجر فرسا ليغزو عليه ، فغزا عليه ، فسهم الفرس له . لا نعلم فيه خلافا ; لأنه مستحق لنفعه استحقاقا لازما ، فكان سهمه له ، كمالكه .

( 7518 ) فصل : فإن كان المستأجر والمستعير ممن لا سهم له ; إما لكونه لا شيء له كالمرجف والمخذل ، أو ممن يرضخ له كالصبي ، فحكمه حكم فرسه ، على ما ذكرنا . وإن غصب فرسا فقاتل عليه ، احتمل أن يكون حكمه حكم فرسه ; لأن الفرس يتبع الفارس في حكمه ، فيتبعه إذا كان مغصوبا ، قياسا على فرسه .

واحتمل أن يكون سهم الفرس لمالكه ; لأن الجناية من راكبه ، والنقص فيه ، فيختص المنع به ، وبما هو تابع له ، وفرسه تابعة له ; لأن ما كان لها فهو له ، والفرس ها هنا لغيره ، وسهمها لمالكها ، فلا ينقص سهمها بنقص سهمه ، كما لو قاتل العبد على فرس لسيده . [ ص: 210 ] ولو قاتل العبد بغير إذن سيده على فرس لسيده ، خرج فيه الوجهان اللذان ذكرناهما فيما إذا غصب فرسا فقاتل عليه ; لأنه هاهنا بمنزلة المغصوب .

التالي السابق


الخدمات العلمية