( 7527 ) مسألة ; قال : وإذا سبوا ، لم يفرق بين الوالد وولده ، ولا بين الوالدة وولدها أجمع أهل العلم على أن
التفريق بين الأم وولدها الطفل غير جائز . هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في أهل
المدينة ،
والأوزاعي في أهل
الشام ،
nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث في أهل
مصر ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ، وأصحاب الرأي فيه .
والأصل فيه ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=50أبو أيوب ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36890من فرق بين والدة وولدها ، فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة } . أخرجه
الترمذي ، وقال : حديث حسن غريب . وقال النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30687لا توله والدة عن ولدها } . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : لا يفرق بين الأم وولدها وإن رضيت .
وذلك والله أعلم لما فيه من الإضرار بالولد ، ولأن المرأة قد ترضى بما فيه ضررها ، ثم يتغير
[ ص: 213 ] قلبها بعد ذلك فتندم . لا يجوز التفريق بين الأب وولده . وهذا قول أصحاب الرأي ، ومذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وقال بعض أصحابه : يجوز . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث ; لأنه ليس من أهل الحضانة بنفسه ، ولأنه لا نص فيه ، ولا هو في معنى المنصوص عليه ، لأن الأم أشفق منه . ولنا ، أنه أحد الأبوين ، فأشبه الأم ، ولا نسلم أنه ليس من أهل الحضانة . وظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، أنه لا فرق بين كون الولد كبيرا بالغا أو طفلا .
وهذه إحدى الروايتين عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ; لعموم الخبر ، ولأن الوالدة تتضرر بمفارقة ولدها الكبير ، ولهذا حرم عليه الجهاد بدون إذنهما . والرواية الثانية ، يختص تحريم
التفريق بالصغير . وهو قول أكثر أهل العلم ; منهم
nindex.php?page=showalam&ids=15995سعيد بن عبد العزيز ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور .
وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=119سلمة بن الأكوع أتى بامرأة وابنتها ، فنفله
أبو بكر ابنتها ، فاستوهبها منه النبي صلى الله عليه وسلم فوهبها له ، ولم ينكر التفريق بينهما . ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أهديت إليه
مارية وأختها
سيرين ، فأمسك
مارية ، ووهب
سيرين nindex.php?page=showalam&ids=144لحسان بن ثابت . ولأن الأحرار يتفرقون بعد الكبر ، فإن المرأة تزوج ابنتها ، فالعبيد أولى . وبما ذكرناه يتخصص عموم حديث النهي . واختلفوا في
حد الكبر الذي يجوز معه التفريق ، فروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : يجوز التفريق بينهما إذا بلغ الولد .
وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=15995سعيد بن عبد العزيز ، وأصحاب الرأي ، وقول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إذا أثغر . وقال
الأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث : إذا استغنى عن أمه ، ونفع نفسه . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، في أحد قوليه : إذا صار ابن سبع سنين أو ثمان سنين . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور : إذا كان يلبس وحده ، ويتوضأ وحده ; لأنه إذا كان كذلك يستغني عن أمه ، وكذلك خير الغلام بين أمه وأبيه إذا صار كذلك . ولأنه جاز التفريق بينهما بتخييره ، فجاز بيعه وقسمته .
ولنا ، ما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31805لا يفرق بين الوالدة وولدها . فقيل : إلى متى ؟ قال : حتى يبلغ الغلام ، وتحيض الجارية } ولأن ما دون البلوغ مولى عليه ، فأشبه الطفل .
( 7528 ) فصل :
وإن فرق بينهما بالبيع ، فالبيع فاسد . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يصح البيع ; لأن النهي لمعنى في غير المعقود عليه ، فأشبه البيع في وقت النداء . ولنا ، ما روى
أبو داود ، في " سننه " ، بإسناده عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه أنه فرق بين الأم وولدها ، فنهاه رسول الله عن ذلك ، ورد البيع .
والأصل ممنوع ، ولا يصح ما ذكروه ، فإنه نهى عنه لما يلحق المبيع من الضرر ، فهو لمعنى فيه .