( 809 ) فصل : ولم يفرق
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي بين الفرض والنفل ; لأن الخبر عام فيهما ، ولأن ما اشترط للفرض اشترط للنفل ، كالطهارة . ونص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أنه يجزئه في التطوع فإنه قال في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل إنه يجزئه أن
يأتزر بالثوب الواحد ، ليس على عاتقه منه شيء ، في التطوع ; لأن النافلة مبناها على التخفيف . ولذلك يسامح فيه بهذا المقدار . واستدل
أبو بكر على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10444إذا كان الثوب ضيقا فاشدده على حقوك } . قال : هذا في التطوع ، وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة في الفرض .