( 7533 ) مسألة ; قال : ( ومن اشترى منهم وهم مجتمعون ، فتبين أن لا نسب بينهم ، رد إلى المقسم الفضل الذي فيه بالتفريق ) وجملته أن
من اشترى من المغنم اثنين أو أكثر ، وحسبوا عليه بنصيبه ، بناء على أنهم أقارب ، يحرم التفريق بينهم ، فبان أنه لا نسب بينهم وجب عليه رد الفضل الذي فيهم على المغنم ; لأن قيمتهم تزيد بذلك ، فإن اشترى اثنين ، بناء على أن إحداهما أم الأخرى ، لا يحل له الجمع بينهما في الوطء ، ولا بيع إحداهما دون الأخرى ، فكانت قيمتهما قليلة لذلك ، فإن بان أن إحداهما أجنبية من الأخرى ، أبيح له وطؤهما ، وبيع إحداهما ، فتكثر قيمتهما ، فيجب رد الفضل ، كما لو اشتراهما فوجد معهما حليا أو ذهبا فتكثر قيمتهما ، وكما لو أخذ دراهم ، فبانت أكثر مما حسب عليه .