( 7539 ) فصل :
إذا استأجر المسلم أرضا من حربي ، ثم استولى عليها المسلمون ، فهي غنيمة ، ومنافعها للمستأجر ; لأن المنافع ملك المسلم . فإن قيل : فلم أجزتم
استرقاق الكافرة الحربية إذا كان زوجها قد أسلم ، وفي استرقاقها إبطال حق زوجها ؟ قلنا : يجوز استرقاقها ; لأنها كافرة ، ولا أمان لها ، فجاز استرقاقها ، كما لو لم تكن زوجة مسلم ، ولا يبطل نكاحه ، بل هو باق ، ولأن منفعة النكاح لا تجري مجرى الأموال ، بدليل أنها لا تضمن باليد ، ولا يجوز أخذ العوض عنها ، بخلاف حق الإجارة .