( 7540 ) فصل : إذا
أسلم عبد الحربي أو أمته ، وخرج إلينا ، فهو حر ، وإن
أسر سيده وأولاده ، وأخذ ماله ، وخرج إلينا ، فهو حر ، والمال له ، والسبي رقيقه . وإن أسلم وأقام بدار الحرب ، فهو على رقه . وإن
أسلمت أم ولد الحربي ، وخرجت إلينا ، عتقت ، واستبرأت نفسها . وهذا قول أكثر أهل العلم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : وقال به كل من نحفظ عنه من أهل العلم ، إلا أن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة قال في أم الولد : تزوج إن شاءت من غير استبراء . وأهل العلم على خلافه ، لأنها أم ولد عتقت ، فلم يجز أن تتزوج بغير استبراء ، كما لو كانت لذمي . وروى
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14078الحجاج ، عن
الحكم عن مقسم عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتق العبيد إذا جاءوا قبل مواليهم .
وعن
أبي سعيد الأعشم ، قال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في العبد وسيده
[ ص: 218 ] قضيتين ; قضى أن العبد إذا خرج من دار الحرب قبل سيده أنه حر ، فإن خرج سيده بعد ، لم يرد عليه ، وقضى أن السيد إذا خرج قبل العبد ثم خرج العبد ، رد على سيده . رواه سعيد أيضا ، وعن
الشعبي ، عن رجل من
ثقيف ، قال : سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرد علينا
nindex.php?page=showalam&ids=130أبا بكرة ، وكان عبدا لنا ، أتى رسول الله وهو محاصر ثقيفا ، فأسلم ، فأبى أن يرده علينا ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=119117وقال : هو طليق الله ، ثم طليق رسوله } . فلم يرده علينا .