صفحة جزء
( 7543 ) فصل : وإن غنم المسلمون من المشركين شيئا عليه علامة المسلمين ، فلم يعلم صاحبه ، فهو غنيمة . قال أحمد ، في مراكب تجيء من مصر ، يقطع عليها الروم فيأخذونها ، ثم يأخذها المسلمون منهم : إن عرف صاحبها فلا يؤكل منها . وهذا يدل على أنه إذا لم يعرف صاحبها جاز الأكل منها .

ونحو هذا قول الثوري ، والأوزاعي ، قالا في المصحف يحصل في الغنائم : يباع . وقال الشافعي : يوقف حتى يجيء صاحبه . وإن وجد شيء [ ص: 220 ] موسوم عليه : حبس في سبيل الله ، رد كما كان . نص عليه أحمد . وبه قال الأوزاعي ، والشافعي . وقال الثوري : يقسم ما لم يأت صاحبه . ولنا ، أن هذا قد عرف مصرفه وهو الحبس ، فهو بمنزلة ما لو عرف صاحبه .

قيل لأحمد : فالجواميس تدرك وقد ساقها العدو للمسلمين ، وقد ردت ، يؤكل منها ؟ قال : إذا عرف لمن هي ، فلا يؤكل منها .

قيل لأحمد : فما حاز العدو للمسلمين ، فأصابه المسلمون ، أعليهم أن يقفوه حتى يتبين صاحبه ؟ قال : إذا عرف فقيل : هو لفلان . وكان صاحبه بالقرب . قيل له : أصيب غلام في بلاد الروم ، فقال : أنا لفلان ; رجل ؟ قال : إذا عرف الرجل ، لم يقسم ماله ، ورد على صاحبه . قيل له : أصبنا مركبا في بلاد الروم ، فيها النواتية ، قالوا : هذا لفلان ، وهذا لفلان . قال : هذا قد عرف صاحبه ، لا يقسم .

التالي السابق


الخدمات العلمية