( 7543 ) فصل :
وإن غنم المسلمون من المشركين شيئا عليه علامة المسلمين ، فلم يعلم صاحبه ، فهو غنيمة . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، في مراكب تجيء من
مصر ، يقطع عليها
الروم فيأخذونها ، ثم يأخذها المسلمون منهم : إن عرف صاحبها فلا يؤكل منها . وهذا يدل على أنه إذا لم يعرف صاحبها جاز الأكل منها .
ونحو هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ،
والأوزاعي ، قالا في المصحف يحصل في الغنائم : يباع . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يوقف حتى يجيء صاحبه . وإن وجد شيء
[ ص: 220 ] موسوم عليه : حبس في سبيل الله ، رد كما كان . نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . وبه قال
الأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : يقسم ما لم يأت صاحبه . ولنا ، أن هذا قد عرف مصرفه وهو الحبس ، فهو بمنزلة ما لو عرف صاحبه .
قيل
nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد :
فالجواميس تدرك وقد ساقها العدو للمسلمين ، وقد ردت ، يؤكل منها ؟ قال : إذا عرف لمن هي ، فلا يؤكل منها .
قيل
nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد :
فما حاز العدو للمسلمين ، فأصابه المسلمون ، أعليهم أن يقفوه حتى يتبين صاحبه ؟ قال : إذا عرف فقيل : هو لفلان . وكان صاحبه بالقرب . قيل له
: أصيب غلام في بلاد الروم ، فقال : أنا لفلان ; رجل ؟ قال : إذا عرف الرجل ، لم يقسم ماله ، ورد على صاحبه . قيل له : أصبنا مركبا في بلاد
الروم ، فيها النواتية ، قالوا : هذا لفلان ، وهذا لفلان . قال : هذا قد عرف صاحبه ، لا يقسم .