( 7544 ) فصل : قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي :
يملك الكفار أموال المسلمين بالقهر . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب : لا يملكونها . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . قال : وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، حيث قال : إن أدركه صاحبه قبل القسمة ; فهو أحق به . وإنما منعه أخذه بعد قسمه ، لأن قسمة الإمام له تجري مجرى الحكم ، ومتى صادف الحكم أمرا مجتهدا فيه ، نفذ حكمه .
وحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في ذلك روايتان ، واحتج من قال : لا يملكونها بحديث ناقة النبي صلى الله عليه وسلم ولأنه مال معصوم ، طرأت عليه يد عادية ، فلم يملك بها ، كالغصب ، ولأن من لا يملك رقبة غيره بالقهر ، لم يملك ماله به ، كالمسلم مع المسلم . ووجه الأول ، أن القهر سبب يملك به المسلم مال الكافر ، فملك به الكافر مال المسلم ، كالبيع . فأما الناقة ، فإنما أخذها النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أدركها غير مقسومة ولا مشتراة . فعلى هذا ، يملكونها قبل حيازتها إلى دار الكفر .
وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك . وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أنهم إنما يملكونها بالحيازة إلى دارهم . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة . وحكي في ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد روايتان . ووجه الأول ، أن الاستيلاء سبب للملك ، فيثبت قبل الحيازة إلى الدار ، كاستيلاء المسلمين على مال الكفار ، ولأن ما كان سببا للملك ، أثبته حيث وجد ، كالهبة والبيع .
وفائدة الخلاف في ثبوت الملك وعدمه ، أن من أثبت
الملك للكفار في أموال المسلمين ، أباح للمسلمين إذا ظهروا عليها قسمتها ، والتصرف فيها ، ما لم يعلموا صاحبها ، وأن الكافر إذا أسلم وهي في يده ، فهو أحق بها .
ومن لم يثبت الملك ، اقتضى مذهبه عكس ذلك . والله أعلم .