( 7545 ) فصل : ولا أعلم خلافا في أن
الكافر الحربي ، إذا أسلم ، أو دخل إلينا بأمان ، بعد أن استولى على مال مسلم فأتلفه ، أنه لا يلزمه ضمانه . وإن أسلم وهو في يده ، فهو له ، بغير خلاف في المذهب ; لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35487من أسلم على شيء ، فهو له } . وإن كان أخذه من المستولى عليه بهبة أو سرقة أو شراء ، فكذلك ; لأنه استولى عليه في حال كفره ، فأشبه ما استولى عليه بقهره للمسلم . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، أن صاحبه يكون أحق به بالقيمة . وإن استولى على جارية مسلم فاستولدها ، ثم أسلم ، فهي له ، وهي أم ولد له . نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ; لأنها مال ، فأشبهت سائر الأموال .
وإن غنمها المسلمون وأولادها قبل إسلام سابيها ، فعلم صاحبها ، ردت إليه ، وكان أولادها غنيمة ; لأنهم أولاد
[ ص: 221 ] كافر حدثوا بعد ملك الكافر لها .