صفحة جزء
( 7548 ) مسألة ; قال : ( ومن قطع من مواتهم حجرا ، أو عودا ، أو صاد حوتا أو ظبيا ، رده على سائر الجيش ، إذا استغنى عن أكله ، والمنفعة به ) يعني إذا أخذ شيئا له قيمة من دار الحرب ، فالمسلمون شركاؤه فيه . وبه قال أبو حنيفة ، والثوري . وقال الشافعي : ينفرد آخذه بملكه ; لأنه لو أخذه من دار الإسلام ملكه ، فإذا أخذه من دار الحرب ، ملكه ، كالشيء التافه .

وهذا قول مكحول ، والأوزاعي ، ونقل ذلك عن القاسم ، وسالم . ولنا ، أنه مال ذو قيمة ، مأخوذ من أرض الحرب بظهر المسلمين ، فكان غنيمة ، كالمطعومات ، وفارق ما أخذوه من دار الإسلام ، لأنه لا يحتاج إلى الجيش في أخذه . فأما إن احتاج إلى أكله ، والانتفاع به ، فله ذلك ، ولا يرده ; لأنه لو وجد طعاما مملوكا للكفار ، كان له أكله إذا احتاج ، فما أخذه من الصيود والمباحات أولى .

( 7549 ) فصل : وإن أخذ من بيوتهم ، أو خارج منها ، ما لا قيمة له في أرضهم ، كالمسن ، والأقلام ، والأحجار ، والأدوية ، فله أخذه ، وهو أحق به ، وإن صارت له قيمة بنقله أو معالجته . نص أحمد على نحو هذا . وبه [ ص: 222 ] قال مكحول ، والأوزاعي ، والشافعي .

وقال الثوري : إذا جاء به إلى دار الإسلام . دفعه في المقسم ، وإن عالجه فصار له ثمن ، أعطي بقدر عمله فيه ، وبقيمته في المقسم . ولنا ، أن القيمة إنما صارت له بعمله أو بنقله ، فلم تكن غنيمة ، كما لو لم تصر له قيمة .

التالي السابق


الخدمات العلمية