( 7551 ) فصل :
وإن وجد في أرضهم ركازا ، فإن كان في موضع يقدر عليه بنفسه ، فهو كما لو وجده في دار الإسلام ، فيه الخمس ، وباقيه له ، وإن قدر عليه بجماعة المسلمين ، فهو غنيمة . ونحو هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إن وجده في مواتهم ، فهو كما لو وجده في دار الإسلام . ولنا ; ما روى
عاصم بن كليب ، عن
أبي الجويرية الحرمي ، قال : أصبت بأرض
الروم جرة حمراء ، فيها دنانير ، في إمرة
nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية ، وعلينا
معن بن يزيد السلمي ، فأتيته بها ، فقسمها بين المسلمين ، وأعطاني مثل ما أعطى رجلا منهم ، ثم قال : لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31074لا نفل إلا بعد الخمس } . لأعطيتك . ثم أخذ يعرض علي من نصيبه ، فأبيت . أخرجه
أبو داود .
ولأنه مال مشرك ، ظهر عليه بقوة جيش المسلمين ، فكان غنيمة ، كأموالهم الظاهرة .