( 7557 ) فصل :
ولا يجوز لبس الثياب ، ولا ركوب دابة من المغنم ، لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=15904رويفع بن ثابت الأنصاري ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37187من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ، فلا يركب دابة من فيء المسلمين ، حتى إذا أعجفها ردها فيه ، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر ، فلا يلبس ثوبا من فيء المسلمين ، حتى إذا أخلقه رده فيه } . رواه
سعيد . ( 7558 ) .
فصل : ولا يجوز
الانتفاع بجلودهم ، واتخاذ النعل والجرب منها ، ولا الخيوط والحبال ، وبهذا قال
[ ص: 225 ] nindex.php?page=showalam&ids=16461ابن محيريز ،
nindex.php?page=showalam&ids=17298ويحيى بن أبي كثير ،
nindex.php?page=showalam&ids=12434وإسماعيل بن عياش ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي . ورخص في اتخاذ الجرب من جلود الغنم
سليمان بن موسى . ورخص
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الإبرة ، والحبل يتخذ من الشعر ، والنعل والخف يتخذ من جلود البقر . ولنا ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=16834قيس بن أبي حازم ، أن رجلا أتى رسول الله بكبة من شعر من المغنم ، فقال : يا رسول الله ، إنا لنعمل الشعر ، فهبها لي . قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=119118نصيبي منها لك } . رواه
سعيد .
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=750أدوا الخيط والمخيط ; فإن الغلول نار وشنار يوم القيامة } . ولأن ذلك من الغنيمة ، لا تدعو إلى أخذه حاجة عامة ، فلم يجز أخذه ، كالثياب .
( 7559 ) فصل :
فأما كتبهم ، فإن كانت مما ينتفع به ، ككتب الطب واللغة والشعر ، فهي غنيمة ، وإن كانت مما لا ينتفع به ، ككتاب التوراة والإنجيل ، فأمكن الانتفاع بجلودها أو ورقها بعد غسله ، غسل ، وهو غنيمة ، وإلا فلا يجوز بيعها .