صفحة جزء
( 7557 ) فصل : ولا يجوز لبس الثياب ، ولا ركوب دابة من المغنم ، لما روى رويفع بن ثابت الأنصاري ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : { من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ، فلا يركب دابة من فيء المسلمين ، حتى إذا أعجفها ردها فيه ، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر ، فلا يلبس ثوبا من فيء المسلمين ، حتى إذا أخلقه رده فيه } . رواه سعيد . ( 7558 ) .

فصل : ولا يجوز الانتفاع بجلودهم ، واتخاذ النعل والجرب منها ، ولا الخيوط والحبال ، وبهذا قال [ ص: 225 ] ابن محيريز ، ويحيى بن أبي كثير ، وإسماعيل بن عياش ، والشافعي . ورخص في اتخاذ الجرب من جلود الغنم سليمان بن موسى . ورخص مالك في الإبرة ، والحبل يتخذ من الشعر ، والنعل والخف يتخذ من جلود البقر . ولنا ما روى قيس بن أبي حازم ، أن رجلا أتى رسول الله بكبة من شعر من المغنم ، فقال : يا رسول الله ، إنا لنعمل الشعر ، فهبها لي . قال : { نصيبي منها لك } . رواه سعيد .

وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { أدوا الخيط والمخيط ; فإن الغلول نار وشنار يوم القيامة } . ولأن ذلك من الغنيمة ، لا تدعو إلى أخذه حاجة عامة ، فلم يجز أخذه ، كالثياب .

( 7559 ) فصل : فأما كتبهم ، فإن كانت مما ينتفع به ، ككتب الطب واللغة والشعر ، فهي غنيمة ، وإن كانت مما لا ينتفع به ، ككتاب التوراة والإنجيل ، فأمكن الانتفاع بجلودها أو ورقها بعد غسله ، غسل ، وهو غنيمة ، وإلا فلا يجوز بيعها .

التالي السابق


الخدمات العلمية