( 7562 ) مسألة ; قال : ( ويشارك الجيش سراياه فيما غنمت ، ويشاركونه فيما غنم )
[ ص: 226 ] وجملته أن
الجيش إذا فصل غازيا ، فخرجت منه سرية أو أكثر ، فأيهما غنم ، شاركه الآخر . في قول عامة أهل العلم ; منهم
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث ،
وحماد ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وأصحاب الرأي .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي : إن شاء الإمام خمس ما تأتي به السرية ، وإن شاء نفلهم إياه كلهم . وقد روي أن النبي لما غزا
هوازن ، بعث سرية من الجيش قبل
أوطاس ، فغنمت السرية ، فأشرك بينها وبين الجيش . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : وروينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=116086ويرد سراياهم على قعدهم } . وفي تنفيل النبي في البداءة الربع ، وفي الرجعة الثلث ، دليل على اشتراكهم فيما سوى ذلك ; لأنهم لو اختصوا بما غنموه ، لما كان ثلثه نفلا ، ولأنهم جيش واحد ، وكل واحد منهم ردء لصاحبه ، فيشتركون ، كما لو غنم أحد جانبي الجيش .
وإن
أقام الأمير ببلد الإسلام ، وبعث سرية أو جيشا ، فما غنمت السرية فهو لها وحدها ; لأنه إنما يشترك المجاهدون ، والمقيم في بلد الإسلام ليس بمجاهد . وإن نفذ من بلد الإسلام جيشين أو سريتين ، فكل واحدة تنفرد بما غنمته ; لأن كل واحدة منهما انفردت بالغزو ، فانفردت بالغنيمة ، بخلاف ما إذا فصل الجيش ، فدخل بجملته بلاد الكفار ، فإن جميعهم اشتركوا في الجهاد ، فاشتركوا في الغنيمة .