( 7564 ) مسألة ; قال : (
وإذا اشترى المسلم أسيرا من أيدي العدو ، لزم الأسير أن يؤدي إلى المشتري ما اشتراه ) لا يخلو هذا من حالين ; أحدهما ، أن يشتريه بإذنه ، فهذا يلزمه أن يؤدي إلى المشتري ما أداه فيه ، بغير خلاف نعلمه ، إذا وزن بإذنه ; لأنه إذا أذن فيه ، كان نائبه في شراء نفسه ، فكان الثمن على الآمر ، كالوكيل . والثاني ، أن يشتريه بغير إذنه ، فيلزم الأسير الثمن أيضا عند
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .
وبه قال
الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
والزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
والأوزاعي . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر : لا يلزمه ; لأنه تبرع بما لا يلزمه ، ولم يأذن له ، فأشبه ما لو عمر داره . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث إن كان الأسير موسرا كقولنا ، وإن كان معسرا ، أدى ذلك من بيت المال .
ولنا .
ما روى
سعيد حدثنا
عثمان بن مطر ، حدثنا
أبو حريز ، عن
الشعبي ، قال : أغار أهل
ماه وأهل
جلولاء على العرب ، فأصابوا سبايا من سبايا العرب ، فكتب
السائب بن الأقرع إلى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر في سبايا المسلمين ورقيقهم ومتاعهم ، قد اشتراه التجار من أهل
ماه ، فكتب
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : أيما رجل أصاب رقيقه ومتاعه بعينه ، فهو أحق به من غيره ، وإن أصابه في أيدي التجار بعدما اقتسم ، فلا سبيل إليه ، وأيما حر اشتراه التجار ، فإنه يرد إليهم رءوس أموالهم ; فإن الحر لا يباع ولا يشترى . فحكم للتجار برءوس أموالهم . ولأن الأسير يجب عليه فداء نفسه ، ليتخلص من حكم الكفار ، ويخرج من تحت أيديهم ، فإذا ناب عنه غيره في ذلك ، وجب عليه قضاؤه ، كما لو قضى الحاكم عنه حقا امتنع من أدائه .
( 7565 ) فصل : فإن اختلفا في قدر ما اشتراه به ، فالقول قول الأسير . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي إذا أذن له . وقال
الأوزاعي : القول قول المشتري ; لأنهما اختلفا في فعله ، وهو أعلم بفعله .
ولنا ، أن الأسير منكر للزيادة ، والقول قول المنكر ، ولأن الأصل براءة ذمته من هذه الزيادة ، فيترجح قوله بالأصل .