صفحة جزء
( 7564 ) مسألة ; قال : ( وإذا اشترى المسلم أسيرا من أيدي العدو ، لزم الأسير أن يؤدي إلى المشتري ما اشتراه ) لا يخلو هذا من حالين ; أحدهما ، أن يشتريه بإذنه ، فهذا يلزمه أن يؤدي إلى المشتري ما أداه فيه ، بغير خلاف نعلمه ، إذا وزن بإذنه ; لأنه إذا أذن فيه ، كان نائبه في شراء نفسه ، فكان الثمن على الآمر ، كالوكيل . والثاني ، أن يشتريه بغير إذنه ، فيلزم الأسير الثمن أيضا عند أحمد .

وبه قال الحسن ، والنخعي ، والزهري ، ومالك ، والأوزاعي . وقال الثوري ، والشافعي ، وابن المنذر : لا يلزمه ; لأنه تبرع بما لا يلزمه ، ولم يأذن له ، فأشبه ما لو عمر داره . وقال الليث إن كان الأسير موسرا كقولنا ، وإن كان معسرا ، أدى ذلك من بيت المال .

ولنا .

ما روى سعيد حدثنا عثمان بن مطر ، حدثنا أبو حريز ، عن الشعبي ، قال : أغار أهل ماه وأهل جلولاء على العرب ، فأصابوا سبايا من سبايا العرب ، فكتب السائب بن الأقرع إلى عمر في سبايا المسلمين ورقيقهم ومتاعهم ، قد اشتراه التجار من أهل ماه ، فكتب عمر : أيما رجل أصاب رقيقه ومتاعه بعينه ، فهو أحق به من غيره ، وإن أصابه في أيدي التجار بعدما اقتسم ، فلا سبيل إليه ، وأيما حر اشتراه التجار ، فإنه يرد إليهم رءوس أموالهم ; فإن الحر لا يباع ولا يشترى . فحكم للتجار برءوس أموالهم . ولأن الأسير يجب عليه فداء نفسه ، ليتخلص من حكم الكفار ، ويخرج من تحت أيديهم ، فإذا ناب عنه غيره في ذلك ، وجب عليه قضاؤه ، كما لو قضى الحاكم عنه حقا امتنع من أدائه .

( 7565 ) فصل : فإن اختلفا في قدر ما اشتراه به ، فالقول قول الأسير . وهو قول الشافعي إذا أذن له . وقال الأوزاعي : القول قول المشتري ; لأنهما اختلفا في فعله ، وهو أعلم بفعله .

ولنا ، أن الأسير منكر للزيادة ، والقول قول المنكر ، ولأن الأصل براءة ذمته من هذه الزيادة ، فيترجح قوله بالأصل .

التالي السابق


الخدمات العلمية