[ ص: 230 ] مسألة ; قال :
( وإذا حورب العدو ، لم يحرقوا بالنار ) أما العدو إذا قدر عليه ، فلا يجوز تحريقه بالنار ، بغير خلاف نعلمه . وقد كان
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر الصديق رضي الله عنه يأمر بتحريق أهل الردة بالنار . وفعل ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=22خالد بن الوليد بأمره ، فأما اليوم فلا أعلم فيه بين الناس خلافا .
وقد روى
حمزة الأسلمي ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره على سرية ، قال : فخرجت فيها ، فقال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10854إن أخذتم فلانا ، فأحرقوه بالنار } . فوليت ، فناداني ، فرجعت ، فقال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10854إن أخذتم فلانا ، فاقتلوه ، ولا تحرقوه ; فإنه لا يعذب بالنار إلا رب النار } . رواه
أبو داود ،
وسعيد . وروى أحاديث سواه في هذا المعنى .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، وغيره ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث
nindex.php?page=showalam&ids=135حمزة . فأما رميهم قبل أخذهم بالنار ، فإن أمكن أخذهم بدونها ، لم يجز رميهم بها ; لأنهم في معنى المقدور عليه ، وأما عند العجز عنهم بغيرها ، فجائز ، في قول أكثر أهل العلم . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ،
والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي .
وروى
سعيد ، بإسناده عن
nindex.php?page=showalam&ids=16230صفوان بن عمرو ،
nindex.php?page=showalam&ids=15710وحريز بن عثمان أن
جنادة بن أمية الأزدي ،
وعبد الله بن قيس الفزاري ، وغيرهما من ولاة
البحرين ، ومن بعدهم ، كانوا يرمون العدو من
الروم وغيرهم بالنار ، ويحرقونهم ، هؤلاء لهؤلاء ، وهؤلاء لهؤلاء . قال
عبد الله بن قيس : لم يزل أمر المسلمين على ذلك . ( 7574 ) فصل : وكذلك
الحكم في فتح البثوق عليهم ، ليغرقهم ، إن قدر عليهم بغيره ، لم يجز ، إذا تضمن ذلك إتلاف النساء والذرية ، الذين يحرم إتلافهم قصدا ، وإن لم يقدر عليهم إلا به ، جاز ، كما يجوز البيات المتضمن لذلك .
ويجوز
نصب المنجنيق عليهم . وظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد جوازه مع الحاجة وعدمها ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم نصب المنجنيق على أهل
الطائف . وممن رأى ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ،
والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأصحاب الرأي . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نصب المنجنيق على أهل
الطائف . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=59عمرو بن العاص ، أنه نصب المنجنيق على أهل
الإسكندرية . ولأن القتال به معتاد ، فأشبه الرمي بالسهام .
( 7575 ) . فصل : ويجوز
تبييت الكفار ، وهو كسبهم ليلا ، وقتلهم وهم غارون . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : لا بأس بالبيات ، وهل غزو
الروم إلا البيات ، قال : ولا نعلم أحدا كره بيات العدو . وقرأ عليه :
سفيان ، عن
الزهري ، عن
عبد الله ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، عن
الصعب بن جثامة . قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن الديار من المشركين ، نبيتهم فنصيب من نسائهم وذراريهم ؟ فقال : " هم منهم " . فقال : إسناد جيد .
فإن قيل : فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والذرية . قلنا : هذا محمول على التعمد لقتلهم . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : أما أن يتعمد قتلهم ، فلا . قال : وحديث
الصعب بعد نهيه عن قتل النساء ; لأن نهيه عن قتل النساء حين بعث إلى
ابن أبي الحقيق . وعلى أن الجمع بينهما ممكن ، يحمل النهي على التعمد ، والإباحة على ما عداه .