( 7580 ) مسألة ; قال : ولا يغرقوا النحل وجملته أن
تغريق النحل وتحريقه لا يجوز ، في قول عامة أهل العلم ; منهم
الأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي . وقيل
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك : أنحرق بيوت نحلهم ؟ قال : أما النحل فلا أدري ما هو ؟ ومقتضى مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة إباحته ; لأن فيه غيظا لهم وإضعافا ، فأشبه قتل بهائمهم حال قتالهم .
ولنا ، ما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق ، رضي الله عنه أنه قال
nindex.php?page=showalam&ids=293ليزيد بن أبي سفيان ، وهو يوصيه ، حين بعثه أميرا على القتال
بالشام : ولا تحرقن نحلا ، ولا تغرقنه . وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، أنه قدم عليه ابن أخيه من غزاة غزاها ، فقال : لعلك حرقت حرثا ؟ قال : نعم . قال : لعلك غرقت نحلا ؟ قال : نعم . قال : لعلك قتلت صبيا ؟ قال : نعم . قال : ليكن غزوك كفافا . أخرجهما
سعيد . ونحو ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=99ثوبان .
وقد ثبت {
nindex.php?page=hadith&LINKID=6356أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النحلة ، ونهى أن يقتل شيء من الدواب صبرا } . ولأنه إفساد ، فيدخل في عموم قوله تعالى : {
وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد } . ولأنه حيوان ذو روح ، فلم يجز قتله لغيظ المشركين ، كنسائهم وصبيانهم . وأما أخذ العسل وأكله فمباح ; لأنه من الطعام المباح .