( 7584 ) مسألة ; قال :
ولا يقطع شجرهم ، ولا يحرق زرعهم ، إلا أن يكونوا يفعلون ذلك في بلادنا ، فيفعل ذلك بهم لينتهوا وجملته أن الشجر والزرع ينقسم ثلاثة أقسام ; أحدها ،
ما تدعو الحاجة إلى إتلافه كالذي يقرب من حصونهم ، ويمنع من قتالهم ، أو يسترون به من المسلمين ، أو يحتاج إلى قطعه لتوسعة طريق ، أو تمكن من قتال ، أو سد بثق ، أو إصلاح طريق ، أو ستارة منجنيق ، أو غيره ، أو
[ ص: 234 ] يكونون يفعلون ذلك بنا ، فيفعل بهم ذلك ، لينتهوا ، فهذا يجوز ، بغير خلاف نعلمه .
الثاني ،
ما يتضرر المسلمون بقطعه ، لكونهم ينتفعون ببقائه لعلوفتهم ، أو يستظلون به ، أو يأكلون من ثمره ، أو تكون العادة لم تجر بذلك بيننا وبين عدونا ، فإذا فعلناه بهم فعلوه بنا ، فهذا يحرم ; لما فيه من الإضرار بالمسلمين . الثالث ، ما عدا هذين القسمين ، مما لا ضرر فيه بالمسلمين ، ولا نفع سوى غيظ الكفار ، والإضرار بهم ، ففيه روايتان ; إحداهما ، لا يجوز ; لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر ووصيته ، وقد روي نحو ذلك مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولأن فيه إتلافا محضا ، فلم يجز ، كعقر الحيوان . وبهذا قال
الأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور . والرواية الثانية ، يجوز .
وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر . قال
إسحاق : التحريق سنة ، إذا كان أنكى في العدو ; لقول الله تعالى : {
ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين } .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=5588أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرق نخل بني النضير ، وقطع ، وهو البويرة ، } فأنزل الله تعالى : {
ما قطعتم من لينة } . ولها يقول
حسان :
وهان على سراة بني لؤي حريق بالبويرة مستطير
متفق عليه . وعن
الزهري ، قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=41018فحدثني nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد إليه ، فقال : أغر على أبنا صباحا وحرق } . رواه
أبو داود .
قيل
nindex.php?page=showalam&ids=12153لأبي مسهر :
أبنا . قال : نحن أعلم ، هي
يبنا فلسطين . والصحيح أنها
أبنا ، كما جاءت الرواية ، وهي قرية من
أرض الكرك ، في أطراف
الشام ، في الناحية التي قتل فيها أبوه ، فأما
يبنا فهي من أرض
فلسطين ، ولم يكن
nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة ليصل إليها ، ولا يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإغارة عليها ، لبعدها ، والخطر بالمصير إليها ، لتوسطها في البلاد ، وبعدها من طرف
الشام ، فما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليأمره بالتغرير بالمسلمين ، فكيف يحمل الخبر عليها ، مع مخالفة لفظ الرواية ، وفساد المعنى ، .