( 7588 ) مسألة ; قال : ومن كان له مع المسلمين عهد ، فنقضوه حوربوا ، وقتل رجالهم ، ولم تسب ذراريهم ، ولم يسترقوا ، إلا من ولد بعد نقضه وجملة ذلك أن
أهل الذمة إذا نقضوا العهد ، أو أخذ رجل الأمان لنفسه وذريته ، ثم نقض العهد ، فإنه يقتل رجالهم ، ولا تسبى ذراريهم الموجودون قبل النقض ، لأن العهد شملهم جميعا ، ودخلت فيهم الذرية ، والنقض إنما وجد من رجالهم ، فتختص إباحة الدماء بهم ، ومن الممكن أن ينفرد الرجل بالعهد والأمان ، دون ذريته وذريته دونه ، فجاز أن ينتقض العهد فيه دونهم ، والنقض إنما وجد من الرجال البالغين ، دون الذرية ، فيجب أن يختص حكمه بهم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : قالت
امرأة علقمة لما ارتد : إن كان
علقمة ارتد ، فأنا لم أرتد . وقال
الحسن ، في من نقض العهد : ليس على الذرية شيء . فأما
من ولد فيهم بعد نقض العهد ، جاز استرقاقه ; لأنه لم يثبت له أمان بحال . وسواء فيما ذكرنا لحقوا بدار الحرب ، أو أقاموا بدار الإسلام .
فأما نساؤهم ، فمن لحقت منهن بدار الحرب طائعة ، أو وافقت زوجها في نقض العهد ، جاز سبيها ; لأنها بالغة عاقلة نقضت العهد ، فأشبهت الرجل ، ومن لم تنقض العهد ، لم ينتقض عهدها بنقض زوجها .