صفحة جزء
( 7595 ) فصل : وإذا عقد الهدنة ، فعليه حمايتهم من المسلمين وأهل الذمة ; لأنه آمنهم ممن هو في قبضته وتحت يده ، كما أمن من في قبضته منهم . ومن أتلف من المسلمين أو من أهل الذمة عليهم شيئا ، فعليه ضمانه ، ولا تلزمه حمايتهم من أهل الحرب ، ولا حماية بعضهم من بعض ; لأن الهدنة التزام الكف عنهم فقط .

فإن أغار عليهم قوم آخرون فسبوهم . لم يلزمه استنقاذهم ، وليس للمسلمين شراؤهم ; لأنهم في عهدهم ، فلا يجوز لهم أذاهم ولا استرقاقهم . وذكر الشافعي ما يدل على هذا . ويحتمل جواز ذلك . وهو مذهب أبي حنيفة ، لأنه لا يجب أن يدفع عنهم ، فلا يحرم استرقاقهم ، بخلاف أهل الذمة . فعلى هذا ، إن استولى المسلمون على الذين أسروهم ، وأخذوا أموالهم ، فاستنقذوا ذلك منهم ، لم يلزم رده [ ص: 241 ] إليهم ، على هذا القول .

ومقتضى القول الأول وجوب رده ، كما ترد أموال أهل الذمة إليهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية