( 7600 ) فصل : فأما الأجير للخدمة في الغزو ، أو الذي يكري دابة له ، ويخرج معها ، ويشهد الوقعة ، فعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، فيه روايتان ; إحداهما ، لا سهم له . وهو قول
الأوزاعي ،
وإسحاق ، قالا :
المستأجر على خدمة القوم لا سهم له . ووجهه حديث
يعلى بن منبه . والثانية ، يسهم لهما ، إذا شهدا القتال مع الناس . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث إذا قاتل ، وإن اشتغل بالخدمة فلا سهم له .
واحتج
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر بحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=16110 nindex.php?page=showalam&ids=119سلمة بن الأكوع ، أنه كان أجيرا nindex.php?page=showalam&ids=55لطلحة حين أدرك عبد الرحمن بن عيينة ، حين أغار على سرح رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم سهم الفارس والراجل } . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : يسهم له إذا كان مع المجاهدين ، وقصده الجهاد ، فأما لغير ذلك فلا . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : يسهم له إذا قاتل ، ويرفع عمن استأجره نفقة ما اشتغل عنه .