صفحة جزء
( 7600 ) فصل : فأما الأجير للخدمة في الغزو ، أو الذي يكري دابة له ، ويخرج معها ، ويشهد الوقعة ، فعن أحمد ، فيه روايتان ; إحداهما ، لا سهم له . وهو قول الأوزاعي ، وإسحاق ، قالا : المستأجر على خدمة القوم لا سهم له . ووجهه حديث يعلى بن منبه . والثانية ، يسهم لهما ، إذا شهدا القتال مع الناس . وهو قول مالك ، وابن المنذر . وبه قال الليث إذا قاتل ، وإن اشتغل بالخدمة فلا سهم له .

واحتج ابن المنذر بحديث { سلمة بن الأكوع ، أنه كان أجيرا لطلحة حين أدرك عبد الرحمن بن عيينة ، حين أغار على سرح رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم سهم الفارس والراجل } . وقال القاضي : يسهم له إذا كان مع المجاهدين ، وقصده الجهاد ، فأما لغير ذلك فلا . وقال الثوري : يسهم له إذا قاتل ، ويرفع عمن استأجره نفقة ما اشتغل عنه .

التالي السابق


الخدمات العلمية