( 7601 ) فصل : فأما التاجر والصانع ، كالخياط والخباز والبيطار والحداد والإسكاف ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : يسهم لهم إذا حضروا . قال أصحابنا : قاتلوا أو لم يقاتلوا . وبه قال في التاجر
الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة : لا يسهم لهم ، إلا أن يقاتلوا . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي كقولنا . وعنه لا يسهم له بحال .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، في
التاجر والأجير : إذا كانا مع المجاهدين ، وقصدهما الجهاد ، وإنما معه المتاع إن طلب منه باعه ، والأجير قصده الجهاد أيضا ، فهذان يسهم لهما ; لأنهما غازيان
، والصناع بمنزلة التجار ، متى كانوا مستعدين للقتال ، ومعهم السلاح ، فمتى عرض اشتغلوا به ، أسهم لهم ; لأنهم في الجهاد بمنزلة غيرهم ، وإنما يشتغلون بغيره عند فراغهم منه .