صفحة جزء
( 7601 ) فصل : فأما التاجر والصانع ، كالخياط والخباز والبيطار والحداد والإسكاف ، فقال أحمد : يسهم لهم إذا حضروا . قال أصحابنا : قاتلوا أو لم يقاتلوا . وبه قال في التاجر الحسن ، وابن سيرين ، والثوري ، والأوزاعي ، والشافعي . وقال ومالك ، وأبو حنيفة : لا يسهم لهم ، إلا أن يقاتلوا . وعن الشافعي كقولنا . وعنه لا يسهم له بحال .

قال القاضي ، في التاجر والأجير : إذا كانا مع المجاهدين ، وقصدهما الجهاد ، وإنما معه المتاع إن طلب منه باعه ، والأجير قصده الجهاد أيضا ، فهذان يسهم لهما ; لأنهما غازيان ، والصناع بمنزلة التجار ، متى كانوا مستعدين للقتال ، ومعهم السلاح ، فمتى عرض اشتغلوا به ، أسهم لهم ; لأنهم في الجهاد بمنزلة غيرهم ، وإنما يشتغلون بغيره عند فراغهم منه .

التالي السابق


الخدمات العلمية