صفحة جزء
( 7602 ) فصل : إذا دخل قوم لا منعة لهم دار الحرب ، بغير إذن الإمام ، فغنموا ، فعن أحمد فيه ثلاث روايات ; إحداهن ، أن غنيمتهم كغنيمة غيرهم ، يخمسه الإمام ، ويقسم باقيه بينهم . وهذا قول أكثر أهل العلم ، منهم الشافعي ; لعموم قوله سبحانه : { واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه } . الآية .

والقياس على ما إذا دخلوا بإذن الإمام . والثانية ، هو لهم من غير أن يخمس . وهو قول أبي حنيفة ; لأنه اكتساب مباح من غير جهاد ، فكان لهم أشبه [ ص: 245 ] الاحتطاب ، فإن الجهاد إنما يكون بإذن الإمام ، أو من طائفة لهم منعة وقوة ، فأما هذا فتلصص وسرقة ومجرد اكتساب .

والثالثة ، أنه لا حق لهم فيه . قال أحمد ، في عبد أبق إلى الروم ، ثم رجع ومعه متاع : فالعبد لمولاه ، وما معه من المتاع والمال فهو للمسلمين ; لأنهم عصاة بفعلهم ، فلم يكن لهم فيه حق . والأولى أولى قال الأوزاعي : لما أقفل عمر بن عبد العزيز الجيش الذي كان مع مسلمة ، كسر مركب بعضهم ، فأخذ المشركون ناسا من القبط ، فكانوا خدما لهم ، فخرجوا يوما إلى عيد لهم ، وخلفوا القبط في مركبهم ، وشرب الآخرون ، ورفع القبط القلع وفي المركب متاع الآخرين وسلاحهم ، فلم يضعوا قلعهم حتى أتوا بيروت ، فكتب في ذلك إلى عمر بن عبد العزيز ، فكتب عمر : نفلوهم القلع وكل شيء جاءوا به إلا الخمس . رواه سعيد ، والأثرم . وإن كانت الطائفة ذات منعة ، غزوا بغير إذن الإمام ، ففيه روايتان ; إحداهما ، لا شيء لهم ، وهو فيء للمسلمين . والثانية ، يخمس ، والباقي لهم . وهذا أصح . ووجه الروايتين ما تقدم . ويخرج فيه وجه كالرواية الثالثة ، وهو أن الجميع لهم من غير خمس ; لكونه اكتساب مباح من غير جهاد .

التالي السابق


الخدمات العلمية