( 7602 ) فصل :
إذا دخل قوم لا منعة لهم دار الحرب ، بغير إذن الإمام ، فغنموا ، فعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد فيه ثلاث روايات ; إحداهن ، أن غنيمتهم كغنيمة غيرهم ، يخمسه الإمام ، ويقسم باقيه بينهم . وهذا قول أكثر أهل العلم ، منهم
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ; لعموم قوله سبحانه : {
واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه } . الآية .
والقياس على ما إذا دخلوا بإذن الإمام . والثانية ، هو لهم من غير أن يخمس . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ; لأنه اكتساب مباح من غير جهاد ، فكان لهم أشبه
[ ص: 245 ] الاحتطاب ، فإن الجهاد إنما يكون بإذن الإمام ، أو من طائفة لهم منعة وقوة ، فأما هذا فتلصص وسرقة ومجرد اكتساب .
والثالثة ، أنه لا حق لهم فيه . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، في عبد أبق إلى
الروم ، ثم رجع ومعه متاع : فالعبد لمولاه ، وما معه من المتاع والمال فهو للمسلمين ; لأنهم عصاة بفعلهم ، فلم يكن لهم فيه حق . والأولى أولى قال
الأوزاعي : لما أقفل
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز الجيش الذي كان مع
مسلمة ، كسر مركب بعضهم ، فأخذ المشركون ناسا من القبط ، فكانوا خدما لهم ، فخرجوا يوما إلى عيد لهم ، وخلفوا القبط في مركبهم ، وشرب الآخرون ، ورفع القبط القلع وفي المركب متاع الآخرين وسلاحهم ، فلم يضعوا قلعهم حتى أتوا
بيروت ، فكتب في ذلك إلى
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ، فكتب
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر : نفلوهم القلع وكل شيء جاءوا به إلا الخمس . رواه
سعيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=13665والأثرم . وإن كانت الطائفة ذات منعة ، غزوا بغير إذن الإمام ، ففيه روايتان ; إحداهما ، لا شيء لهم ، وهو فيء للمسلمين . والثانية ، يخمس ، والباقي لهم . وهذا أصح . ووجه الروايتين ما تقدم . ويخرج فيه وجه كالرواية الثالثة ، وهو أن الجميع لهم من غير خمس ; لكونه اكتساب مباح من غير جهاد .