( 7604 ) فصل :
وإن لم يحرق رحله حتى استحدث متاعا آخر ، أو رجع إلى بلده ، أحرق ما كان معه حال الغلول . نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في الذي يرجع إلى بلده . قال : ينبغي أن يحرق ما كان معه في أرض العدو .
وإن مات قبل إحراق رحله ، لم يحرق . نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ; لأنها عقوبة ، فتسقط بالموت ، كالحدود ، لأنه بالموت انتقل إلى ورثته ، فإحراقه عقوبة لغير الجاني .
وإن باع متاعه ، أو وهبه ، احتمل أن لا يحرق ; لأنه صار لغيره ، أشبه ما لو انتقل عنه بالموت . واحتمل أن ينقض البيع والهبة ويحرق ; لأنه تعلق به حق سابق على البيع والهبة ، فوجب تقديمه ، كالقصاص في حق الجاني .