( 7607 ) فصل :
إذا تاب الغال قبل القسمة ، رد ما أخذه في المقسم ، بغير خلاف ; لأنه حق تعين رده إلى أهله . فإن تاب بعد القسمة ، فمقتضى المذهب أن يؤدي خمسه إلى الإمام ، ويتصدق بالباقي . وهذا قول
الحسن ،
والزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله بن المبارك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16230صفوان بن عمرو .
عن
حوشب بن سيف ، قال : غزا الناس
الروم ، وعليهم
عبد الرحمن بن خالد بن الوليد ، فغل رجل مائة دينار ، فلما قسمت الغنيمة ، وتفرق الناس ، ندم ، فأتى
عبد الرحمن ، فقال : قد غللت مائة دينار ، فاقبضها . قال : قد تفرق الناس ، فلن أقبضها منك حتى توافي الله بها يوم القيامة . فأتى
nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية ، فذكر ذلك له ، فقال له مثل ذلك . فخرج وهو يبكي ، فمر
بعبد الله بن الشاعر السكسكي ، فقال : ما يبكيك ؟ فأخبره ، فقال : إنا لله وإنا إليه راجعون ، أمطيعي أنت يا عبد الله ؟ قال : نعم . قال : فانطلق إلى
nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية فقل له : خذ مني خمسك ، فأعطه عشرين دينارا ، وانظر إلى الثمانين الباقية ، فتصدق بها عن ذلك الجيش ، فإن الله تعالى يعلم أسماءهم ومكانهم ، وإن الله يقبل التوبة عن عباده . فقال
nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية : أحسن والله ، لأن أكن أنا أفتيته بهذا أحب إلي من أن يكون لي مثل كل شيء امتلكت . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، أنه رأى أن يتصدق بالمال الذي لا يعرف صاحبه . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا أعرف للصدقة وجها ، وقد جاء في حديث الغال ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=29821لا أقبله منك ، حتى تجيء به يوم القيامة } .
ولنا قول من ذكرنا من الصحابة ومن بعدهم ، ولم نعرف لهم مخالفا في عصرهم ، فيكون إجماعا ، ولأن تركه تضييع له ، وتعطيل لمنفعته التي خلق لها ، ولا يتخفف به شيء من إثم الغال ، وفي الصدقة نفع لمن يصل إليه من المساكين ، وما يحصل من أجر الصدقة يصل إلى صاحبه ، فيذهب به الإثم عن الغال ، فيكون أولى .