( 7610 ) مسألة ; قال :
وإذا فتح حصن ، لم يقتل من لم يحتلم ، أو ينبت ، أو يبلغ خمس عشرة سنة .
[ ص: 249 ] وجملة ذلك أن الإمام إذا ظفر بالكفار ، لم يجز أن يقتل صبيا لم يبلغ ، بغير خلاف . وقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=24940نهى عن قتل النساء والصبيان } . متفق عليه .
ولأن الصبي يصير رقيقا بنفس السبي ، ففي قتله إتلاف المال ، وإذا سبي منفردا صار مسلما ، فإتلافه إتلاف من يمكن جعله مسلما ، والبلوغ يحصل بأحد أسباب ثلاثة ; أحدها ، الاحتلام ، وهو خروج المني من ذكر الرجل أو قبل الأنثى في يقظة أو منام . وهذا لا خلاف فيه ، وقد قال الله تعالى : {
يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات } ثم قال : {
وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم } . وقال النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31265لا يتم بعد احتلام } . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=32لمعاذ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=18270خذ من كل حالم دينارا } . رواهما
أبو داود .
الثاني ، إنبات الشعر الخشن حول القبل ، وهو علامة على البلوغ ، بدليل ما روى {
nindex.php?page=hadith&LINKID=34425عطية القرظي ، قال : كنت من سبي قريظة ، فكانوا ينظرون ، فمن أنبت الشعر قتل ، ومن لم ينبت لم يقتل ، فكنت في من لم ينبت } . أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم ،
والترمذي . وقال : هذا حديث حسن صحيح . وعن
كثير بن السائب ، قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=17957حدثني أبناء قريظة ، أنهم عرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم فمن كان منهم محتلما أو نبتت عانته قتل ، ومن لا ، ترك . } أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=17080أسلم مولى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر كان يكتب إلى أمراء الأجناد ، أن لا يقتلوا إلا ممن جرت عليه المواسي ، ولا يأخذوا الجزية إلا ممن جرت عليه المواسي .
وحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، أن هذا بلوغ في حق الكفار ، لأنه لا يمكن الرجوع إلى قولهم في الاحتلام ، وعدد السنين ، وليس بعلامة عليه في حق المسلمين ; لإمكان ذلك فيهم . ولنا ، قول أبي نضرة ،
nindex.php?page=showalam&ids=27وعقبة بن عامر ، حين اختلف في بلوغ
تميم بن فرع المهري : انظروا ، فإن كان قد أشعر ، فاقسموا له . فنظر إليه بعض القوم ، فإذا هو قد أنبت ، فقسموا له . ولم يظهر خلاف هذا ، فكان إجماعا .
ولأنه علم على البلوغ في حق الكافر ، فكان علما عليه في حق المسلم كالعلمين الآخرين ، ولأنه أمر يلازم البلوغ غالبا ، فكان علما عليه ، كالاحتلام . وقولهم : إنه يتعذر في حق الكافر معرفة الاحتلام والسن . قلنا : لا تتعذر معرفة السن في الذمي الناشئ بين المسلمين ، ثم تعذر المعرفة لا يوجب جعل ما ليس بعلامة ، كغير الإنبات . الثالث ، بلوغ خمس عشرة سنة ; لما
روى
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=19666عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابن أربع عشرة سنة ، فلم يجزني في القتال ، وعرضت عليه ، وأنا ابن خمس عشرة ، فأجازني في المقاتلة . } قال
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع : فحدثت
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز بهذا الحديث ، فقال : هذا فصل ما بين الرجال وبين الغلمان متفق عليه . وهذه العلامات الثلاث في حق الذكر والأنثى ، وتزيد الأنثى بعلامتين ; الحيض والحمل ، فمن لم يوجد فيه علامة منهن ، فهو صبي يحرم قتله .