( 7611 ) فصل :
ولا تقتل امرأة ، ولا شيخ فان . وبذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ، وأصحاب الرأي . وروي ذلك عن
[ ص: 250 ] nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في قوله تعالى : {
ولا تعتدوا } . يقول : لا تقتلوا النساء والصبيان والشيخ الكبير . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، في أحد قوليه ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر : يجوز قتل الشيوخ ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13706اقتلوا شيوخ المشركين ، واستحيوا شرخهم } . رواه
أبو داود ،
والترمذي ، وقال : حديث حسن صحيح . ولأن الله تعالى قال : {
فاقتلوا المشركين } . وهذا عام يتناول بعمومه الشيوخ .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : لا أعرف حجة في ترك قتل الشيوخ يستثنى بها من عموم قوله : {
فاقتلوا المشركين } . ولأنه كافر لا نفع في حياته ، فيقتل كالشاب . ولنا ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30486لا تقتلوا شيخا فانيا ، ولا طفلا ، ولا امرأة } . رواه
أبو داود ، في سننه . وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق ، رضي الله عنه أنه وصى
يزيد حين وجهه إلى
الشام ، فقال : لا تقتل صبيا ، ولا امرأة ، ولا هرما .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، أنه وصى
سلمة بن قيس ، فقال : لا تقتلوا امرأة ، ولا صبيا ، ولا شيخا هرما . رواهما
سعيد . ولأنه ليس من أهل القتال ، فلا يقتل ، كالمرأة . وقد أومأ النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه العلة في المرأة ، فقال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=34233ما بال هذه قتلت ، وهي لا تقاتل } . والآية مخصوصة بما روينا ، ولأنه قد خرج من عمومها المرأة ، والشيخ الهرم في معناها ، فنقيسه عليها .
وأما حديثهم ، فأراد به الشيوخ الذين فيهم قوة على القتال ، أو معونة عليه ، برأي أو تدبير ، جمعا بين الأحاديث ، ولأن أحاديثنا خاصة في الهرم ، وحديثهم عام في الشيوخ كلهم ، والخاص يقدم على العام ، وقياسهم ينتقض بالعجوز التي لا نفع فيها .