( 7619 ) مسألة ، قال : ( وإذا خلي الأسير منا ، وحلف أن يبعث إليهم بشيء يعينه أو يعود إليهم ، فلم يقدر عليه ، لم يرجع إليهم ) وجملته أن
الأسير إذا خليه الكفار ، واستحلفوه على أن يبعث إليهم بفدائه أو يعود إليهم ، نظرت ، فإن أكرهوه بالعذاب ، لم يلزمه الوفاء لهم برجوع ولا فداء ، لأنه مكره فلم يلزمه ما أكره عليه ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=21618 : عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان ، وما استكرهوا عليه } وإن لم يكره عليه ، وقدر على الفداء الذي التزمه ، لزمه أداؤه وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
والحسن والزهري nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري والأوزاعي .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، أيضا : لا يلزمه ، لأنه حر لا يستحقون بدله ولنا قول الله تعالى : {
وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم }
{
ولما صالح النبي صلى الله عليه وسلم أهل الحديبية على رد من جاءه مسلما وفى لهم بذلك . وقال : إنا لا يصلح في ديننا الغدر } ولأن في الوفاء مصلحة للأسارى ، وفي الغدر مفسدة في حقهم ، لأنهم لا يؤمنون بعده ، والحاجة داعية إليه ، فلزمه الوفاء به ، كما يلزمه الوفاء بعقد الهدنة ، ولأنه عاهدهم على أداء مال ، فلزمه الوفاء به ، كثمن المبيع ، والمشروط في عقد الهدنة في موضع يجوز شرطه ، وما ذكروه باطل بما إذا شرط رد من جاءه مسلما ، أو شرط لهم مالا في عقد الهدنة .
فأما إن عجز عن الفداء ، نظرنا ، فإن كان المفادى امرأة ، لم ترجع إليهم ، ولم يحل لها ذلك لقول الله تعالى : {
فلا ترجعوهن إلى الكفار } ولأن في رجوعها تسليطا لهم على وطئها حراما ، وقد منع الله تعالى رسوله رد النساء إلى الكفار بعد صلحه على ردهن في قصة
الحديبية ، وفيها : فجاء نسوة مؤمنات فنهاهم الله أن يردوهن . رواه
أبو داود وغيره
وإن كان رجلا ، ففيه روايتان ، إحداهما ، لا يرجع أيضا ، وهو قول
الحسن nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي لأن الرجوع إليهم معصية فلم يلزم بالشرط ، كما لو كان امرأة ، وكما لو شرط قتل مسلم ، أو شرب الخمر . والثانية ، يلزمه .
وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان والزهري والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=16971ومحمد بن سوقة لما ذكرنا في بعث الفداء {
ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قد عاهد قريشا على رد من جاءه مسلما ، ورد أبا بصير وقال : إنا لا يصلح في ديننا الغدر } وفارق رد المرأة ، فإن الله تعالى فرق بينهما في هذا الحكم ، حين صالح النبي صلى الله عليه وسلم
قريشا على رد من جاءه منهم مسلما ، فأمضى الله ذلك في الرجال ، ونسخه في النساء ، وقد ذكرنا الفرق بينهما من ثلاثة أوجه تقدمت .