صفحة جزء
( 7620 ) فصل : فإن أطلقوه وآمنوه ، صاروا في أمان منه لأن أمانهم له يقتضي سلامتهم منه فإن أمكنه [ ص: 254 ] المضي إلى دار الإسلام ، لزمه ، وإن تعذر عليه أقام ، وكان حكمه حكم من أسلم في دار الحرب فإن أخذ في الخروج ، فأدركوه وتبعوه ، قاتلهم ، وبطل الأمان لأنهم طلبوا منه المقام وهو معصية ، فأما إن أطلقوه ولم يؤمنوه ، فله أن يأخذ منهم ما قدر ، عليه ويسرق ويهرب ، لأنه لم يؤمنهم ولم يؤمنوه ، وإن أطلقوه ، وشرطوا عليه المقام عندهم ، لزمه ما شرطوا عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم { : المؤمنون عند شروطهم } .

وقال أصحاب الشافعي : لا يلزمه فأما إن أطلقوه على أنه رقيق لهم ، فقال أبو الخطاب : له أن يسرق ويهرب ويقتل ، لأن كونه رقيقا حكم شرعي ، لا يثبت عليه بقوله ، ولو ثبت لم يقتض أمانا له منهم ، ولا لهم منه وهذا مذهب الشافعي . وإن أحلفوا على هذا ، فإن كان مكرها على اليمين ، لم تنعقد يمينه ، وإن كان مختارا فحنث ، كفر يمينه .

ويحتمل أن تلزمه الإقامة ، على الرواية التي تلزمه الرجوع إليهم في المسألة الأولى ، وهو قول الليث .

التالي السابق


الخدمات العلمية