( 7620 ) فصل :
فإن أطلقوه وآمنوه ، صاروا في أمان منه لأن أمانهم له يقتضي سلامتهم منه فإن أمكنه
[ ص: 254 ] المضي إلى دار الإسلام ، لزمه ، وإن تعذر عليه أقام ، وكان حكمه حكم من أسلم في دار الحرب فإن أخذ في الخروج ، فأدركوه وتبعوه ، قاتلهم ، وبطل الأمان لأنهم طلبوا منه المقام وهو معصية ، فأما
إن أطلقوه ولم يؤمنوه ، فله أن يأخذ منهم ما قدر ، عليه ويسرق ويهرب ، لأنه لم يؤمنهم ولم يؤمنوه ، وإن
أطلقوه ، وشرطوا عليه المقام عندهم ، لزمه ما شرطوا عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15091 : المؤمنون عند شروطهم } .
وقال أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا يلزمه فأما
إن أطلقوه على أنه رقيق لهم ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب : له أن يسرق ويهرب ويقتل ، لأن كونه رقيقا حكم شرعي ، لا يثبت عليه بقوله ، ولو ثبت لم يقتض أمانا له منهم ، ولا لهم منه وهذا مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وإن أحلفوا على هذا ، فإن كان مكرها على اليمين ، لم تنعقد يمينه ، وإن كان مختارا فحنث ، كفر يمينه .
ويحتمل أن تلزمه الإقامة ، على الرواية التي تلزمه الرجوع إليهم في المسألة الأولى ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث .