( 7624 ) فصل : فإن
جاء العدو بلدا ، فلأهله التحصن منهم ، وإن كانوا أكثر من نصفهم ليلحقهم مدد أو قوة ، ولا يكون ذلك توليا ولا فرارا ، إنما التولي بعد لقاء العدو وإن لقوهم خارج الحصن فلهم التحيز إلى الحصن ، لأنه بمنزلة التحرف للقتال ، أو التحيز إلى فئة .
وإن غزوا فذهبت دوابهم ، فليس ذلك عذرا في الفرار ، لأن القتال ممكن للرجالة وإن تحيزوا إلى جبل ليقاتلوا في رجالة ، فلا بأس ، لأنه تحرف للقتال وإن ذهب سلاحهم ، فتحيزوا إلى مكان يمكنهم القتال فيه بالحجارة ، والتستر بالشجر ونحوه أو لهم في التحيز إليه فائدة جاز .