( 7626 ) فصل : فإذا
ألقى الكفار نارا في سفينة فيها مسلمون فاشتعلت فيها ، فما غلب على ظنهم السلامة فيه ، من بقائهم في مركبهم ، أو إلقاء نفوسهم في الماء ، فالأولى لهم فعله ، وإن استوى عندهم الأمران ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد كيف شاء يصنع قال
الأوزاعي هما موتتان ، فاختر أيسرهما .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب فيه رواية أخرى أنهم يلزمهم المقام ، لأنهم إذا رموا نفوسهم في الماء ، كان موتهم بفعلهم ، وإن أقاموا فموتهم بفعل غيرهم .