صفحة جزء
( 7626 ) فصل : فإذا ألقى الكفار نارا في سفينة فيها مسلمون فاشتعلت فيها ، فما غلب على ظنهم السلامة فيه ، من بقائهم في مركبهم ، أو إلقاء نفوسهم في الماء ، فالأولى لهم فعله ، وإن استوى عندهم الأمران ، فقال أحمد كيف شاء يصنع قال الأوزاعي هما موتتان ، فاختر أيسرهما .

وقال أبو الخطاب فيه رواية أخرى أنهم يلزمهم المقام ، لأنهم إذا رموا نفوسهم في الماء ، كان موتهم بفعلهم ، وإن أقاموا فموتهم بفعل غيرهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية