( 7630 ) مسألة ، قال : ( ومن لقي علجا ، فقال له : قف ، أو : ألق سلاحك فقد أمنه ) . قد تقدم الكلام في من يصح أمانه ، ونذكر هاهنا
صفة الأمان ، فالذي ورد به الشرع لفظتان ; أجرتك وأمنتك لقول الله تعالى : {
وإن أحد من المشركين استجارك فأجره } وقال النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=519قد أجرنا من أجرت ، وأمنا من أمنت } .
وقال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36338من دخل دار nindex.php?page=showalam&ids=12026أبي سفيان فهو آمن ، ومن أغلق بابه فهو آمن } . وفي معنى ذلك إذا قال : لا تخف ، لا تذهل ، لا تخش ، لا خوف عليك ، لا بأس عليك وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أنه قال : إذا قلتم : لا بأس ، أو لا تذهل ، أو مترس فقد أمنتموهم . فإن الله تعالى يعلم
[ ص: 258 ] الألسنة وفي رواية أخرى :
إذا قال الرجل للرجل : لا تخف فقد أمنه ، وإذا قال : لا تذهل . فقد أمنه . فإن الله يعلم الألسنة .
وروي أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قال
للهرمزان : تكلم ، ولا بأس عليك . فلما تكلم ، أمر
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بقتله ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك ليس لك إلى ذلك سبيل ، قد أمنته فقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر كلا ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير قد قلت له : تكلم ، ولا بأس عليك فدرأ عنه
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر القتل رواه
سعيد وغيره .
وهذا كله لا نعلم فيه خلافا فأما إن
قال له : قم ، أو قف ، أو ألق سلاحك . فقال أصحابنا : هو أمان أيضا ، لأن الكافر يعتقد هذا أمانا ، فأشبه قوله : أمنتك وقال
الأوزاعي إن ادعى الكافر أنه آمن ، أو قال : إنما وقفت لندائك فهو آمن ، إن لم يدع ذلك فلا يقبل . .
ويحتمل أن هذا ليس بأمان ، لأن لفظه لا يشعر به ، وهو يستعمل للإرهاب والتخويف ، فلم يكن أمانا ، لقوله : لأقتلنك لكن يرجع إلى القائل ، فإن قال : نويت به الأمان . فهو أمان ، وإن قال : لم أرد أمانه . نظرنا في الكافر ، فإن قال : اعتقدته أمانا رد إلى مأمنه ، ولم يجز قتله ، وإن لم يعتقده أمانا فليس بأمان ، كما لو
أشار إليهم بما اعتقدوه أمانا .