( 7631 ) فصل : فإن
أشار المسلم إليهم بما يرونه أمانا وقال : أردت به الأمان فهو أمان وإن قال : لم أرد به الأمان . فالقول قوله ، لأنه أعلم بنيته فإن خرج الكفار من حصنهم بناء على هذه الإشارة ، لم يجز قتلهم ، ولكن يردون إلى مأمنهم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه : والله لو أن أحدكم أشار بإصبعه إلى السماء إلى مشرك ، فنزل بأمانه ، فقتله ، لقتلته به رواه
سعيد وإن مات المسلم أو غاب ، فإنهم يردون إلى مأمنهم ، وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر فإن قيل : فكيف صححتم
الأمان بالإشارة ، مع القدرة على النطق ، بخلاف البيع والطلاق والعتق ؟ قلنا : تغليبا لحقن الدم ، كما حقن دم من له شبهة كتاب ، تغليبا لحقن دمه ، ولأن الكفار في الغالب لا يفهمون كلام المسلمين ، والمسلمون لا يفهمون كلامهم ، فدعت الحاجة إلى التكليم بالإشارة ، بخلاف غيره