( 7632 ) فصل : إذا
سبيت كافرة ، فجاء ابنها يطلبها ، وقال : إن عندي أسيرا مسلما فأطلقوها حتى أحضره . فقال الإمام : أحضره فأحضره ، لزم إطلاقها لأن المفهوم من هذا إجابته إلى ما سأل وإن قال الإمام : لم أرد إجابته ، لم يجبر على ترك أسيره ، ورد إلى مأمنه .
وقال أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يطلق الأسير ، ولا تطلق المشركة ، لأن المسلم حر لا يجوز أن يكون ثمنا لمملوكة ويقال له : إن اخترت شراءها ، فأت بثمنها ولنا ، أن هذا يفهم منه الشرط ، فيجب الوفاء به ، كما لو صرح به ولأن الكافر فهم منه ذلك ، وبنى عليه ، فأشبه ما لو فهم الأمان من الإشارة ، وقولهم : إن الحر لا يكون ثمن مملوكة .
قلنا : لكن يصح أن يفادى بها ، فقد فادى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأسيرة التي أخذها من
nindex.php?page=showalam&ids=119سلمة بن الأكوع برجلين من المسلمين وفادى رجلين من المسلمين بأسير من الكفار ، ووفى لهم برد من جاءه مسلما ، وقال {
: إنه لا يصلح في ديننا الغدر } وإن كان رد المسلم إليهم ليس
[ ص: 259 ] بحق لهم ، ولأنه التزم إطلاقها ، فلزمه ذلك ، لقوله عليه السلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15210 : المسلمون على شروطهم } وقوله : {
إنه لا يصلح في ديننا الغدر . }